الشهيد الثاني
230
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( بعده ) أي بعد الدخول ( وقف ) انفساخ النكاح ( على انقضاء العدة ) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا ( 1 ) ، أو من الزوج عن غير فطرة فإن رجع المرتد ( 2 ) قبل انقضائها ثبت النكاح ، وإلا ( 3 ) انفسخ . ( ولا يسقط شئ من المهر ) ، لاستقراره بالدخول ، ( ولو كان ) ارتداده ( عن فطرة بانت ) الزوجة ( في الحال ( 4 ) ) إذ لا تقبل توبته بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة . ( ولو أسلم زوج الكتابية ) دونها ( فالنكاح بحاله ) قبل الدخول وبعده ، دائما ومنقطعا ، كتابيا كان الزوج أم وثنيا ، جوزنا نكاحها للمسلم ابتداء أم لا ، ( ولو أسلمت دونه ) بعد الدخول ( وقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدة ) وهي عدة الطلاق من حين إسلامها فإن انقضت ولم يسلم تبين أنها بانت من حين إسلامها ، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح . هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى . وللشيخ رحمه الله قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا ، لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة ، استنادا